ثلاث مسائل
الأولى : ( في أن التصرف في الشيء شاهد على الملك )
قال المحقق قدّس سرّه : « لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق » « 1 » .
أقول : التصرف الظاهر في الملكية كالهدم والبناء ، والبيع والشراء ، تجوز الشهادة بالملكية استناداً إليه ، وقد شرط المحقق عدم منازع ينازعه في ذلك ، فإن وجد فلا يشهد لوهن الكاشفيّة .
وفي ( المسالك ) : واعتبر في التصرف التكرر ، لجواز صدور غيره من غير المالك كثيراً « 2 » .
وعن ( المبسوط ) عدم كفاية التصرف في نحو الشهر والشهرين « 3 » . لكن عن ( الخلاف ) التصريح بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة « 4 » .
ويدلّ على ما ذهب إليه المحقق السيرة المستمرة ، فإن الناس يتعاملون مع من
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 134 .
( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 235 .
( 3 ) المبسوط 8 : 182 . عنه مسالك الأفهام 14 : 235 .
( 4 ) كتاب الخلاف 6 : 264 ، المسألة 14 . عنه مسالك الأفهام 14 : 235 .