Skip to main content

القضاء والشهادات (1426هـ) — Page 907

Contributors:

P.907
الجابر لها ضعيفة ، إذ يكفي في الجبر تعاضد النصوص والفتاوى على أن الأصل في كلّ معصية كونها كبيرة ، لأن الأصل عدم تكفيرها . ويترتب على هذا الأصل : اختلال العدالة بارتكاب المعصية المشكوك كونها كبيرة أو صغيرة . فلو شك في بقاء عدالة المرتكب للمعصية المشكوك فيها من هذا الحيث ، فإن كان الشك مسبباً عن الشك في كونها كبيرة أو صغيرة ، لم يجر استصحاب بقاءها ، وإلا فالظاهر جريانه في نفسه خلافاً لصاحب ( الجواهر ) القائل بالعدم من جهة تبدّل الموضوع « 1 » ضرورة اتحاد الموضوع وهو الشخص في نظر العرف ، بعد البناء على أن المعتبر هو نظر العرف في أمثال المقام .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 46 .