المسألة الثالثة : ( في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقاً )
قال المحقق قدّس سرّه : « اللعب بآلات القمار كلّها حرام ، كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك ، سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار » « 1 » .
أقول : لا ريب في حرمة اللّعب بآلات القمار نصّاً وفتوىً ، كما لا ريب في حرمة التصرف في المال الحاصل من هذا الطريق ، لأنه أكل للمال بالباطل .
ولنذكر طائفة من نصوص المسألة :
1 - زياد بن عيسى قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوله عزّوجلّ : « وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ » « 2 » فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم اللَّه عزّوجلّ عن ذلك » « 3 » .
2 - جابر « عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما أنزل اللَّه على رسوله صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ » « 4 » قيل : يا رسول اللَّه ما الميسر ؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتى الكعاب والجوز . قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم . قيل : فما الأزلام ؟
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 128 .
( 2 ) سورة البقرة 2 : 188 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 164 / 1 . أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 .
( 4 ) سورة المائدة 5 : 90 .