فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » « 1 » .
ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب ، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار .
3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في قول اللَّه عز وجل :
« أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » فقال : إذا [ إن ] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في [ على ] الوصية » « 2 » .
وإطلاق « من ليس بمسلم » يقيد بما دلّ على اشتراط كونه من أهل الكتاب ، وقوله « في الوصية » يقيد إطلاق ما دلّ على القبول مطلقاً .
4 - سماعة : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة أهل الملّة . قال :
فقال لا تجوز إلا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد » « 3 » .
وهذا أيضاً مقيّد بالوصيّة . اللهم إلا أن يؤخذ بعموم التعليل في « لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد » فلا يختص القبول بها .
وفي باب [ ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم ] :
1 - ضريس الكناسي : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل ، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملّتهم ؟ فقال : لا ، إلّاأن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 390 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 40 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 390 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 40 .
( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 390 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 40 .