وأما الأخبار فهي على طوائف :
فمنها ما هو مطلق ، ومن ذلك :
1 - هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز وجل : « وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء » قال : قبل الشهادة . وقوله : « وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » « 1 » قال : بعد الشهادة » « 2 » .
وهذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا .
2 - أبو الصباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في قوله تعالى : « وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ » « 3 » قال : لا ينبغي لأحدٍ إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها » « 4 » .
3 - جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا دعيت إلى الشهادة فأجب » « 5 » .
4 - سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في قول اللَّه عز وجل : « وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ » فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن
هامش
( 1 ) سورة البقرة 2 : 283 .
( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 309 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 1 .
( 3 ) سورة البقرة 2 : 282 .
( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 309 / 2 . كتاب الشهادات ، الباب 1 . وهو عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح . و « محمد بن فضيل » مشترك ، وقد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل ، الراوي عن أبي الصباح الكناني . فراجع .
( 5 ) وسائل الشيعة 27 : 309 / 3 . كتاب الشهادات ، الباب 1 . وهو عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر وهو ابن سويد عن القاسم بن سليمان ، عن جراح . و « القاسم بن سليمان » و « جراح المدائني » غير موثقين ، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات .