پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 818

پدیدآورندگان:

ص۸۱۸
من حيث الضمان ، فقد دلّت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور « 1 » ، ولا نص - ظاهراً - في ضمان من كتم الشهادة . إذن ، يحرم كتمان الشهادة ، ويجب أداؤها . . . ويحرم الشهادة بغير حق . . . لكن قبولها يتوقف على أن تكون « عادلة » .
پاورقی
( 1 ) راجع وسائل الشيعة : 27 . كتاب الشهادات ، الباب 10 و 11 .