Skip to main content

القضاء والشهادات (1426هـ) — Page 732

Contributors:

P.732
لا يقال : تقدم بينة العبد ، لأن له يداً على نفسه إن قدّمنا الداخل ، وإلا قدمت بينة الشراء . لأنا نقول : إنما يصير له يد بالعتق وثبوت الحرية ، وقد نسب في ( الجواهر ) القول المذكور إلى بعض العامّة « 1 » .
Footnote
( 1 ) جواهر الكلام 40 : 473 .