پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 393

پدیدآورندگان:

ص۳۹۳
استصحاب حكم المخصص والتمسك بعموم العام ، وقد تقرّر في محلّه أن التحقيق هو الثاني . قال : « وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر » . أي : ثم عاد إليه قبل الحلف أو ردّ المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي يقوم مقام الشاهد الثاني .