پرش به محتوای اصلی

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸

المسألة السادسة : ( في تعدّد وعدالة مترجم الحاكم )

قال المحقق قدّس سرّه : « إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ، لم يقبل إلا شاهدان عادلان ولا يقنع بالواحد ، عملًا بالمتفق عليه » « 1 » . أقول : إذا افتقر الحاكم إلى المترجم ، فقد حكي الإجماع على اشتراط كون
پاورقی
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 76 .