من الحجّية وترك الجهة الأقوى ، كما يظهر من ذلك إمكان الإستعاضة عن حجّية الصدور بقرائن في المضمون وشواهد تورث الوثوق بالصدور .
الوجه السابع
إنّ حجّية المضمون هي غاية حجّية الصدور ، فمَع امتناع حجّية المضمون لا إمكان لحجّية الصدور ؛ لأنّه لا ثمرة لها . فحجّية المضمون وإن كانت مؤخّرة إثباتاً إلّاأنّها مقدّمة ثبوتاً ، نظير تأخُّر المدلول الجدّي إثباتاً ، وتقدّمه ثبوتاً .
بحوث في قراءة النص الديني تقريرا لأبحاث الشيخ محمد السند — صفحه 242
پدیدآورندگان: السيد عماد الحكيم
ص۲۴۲