ما عدا الحجاز لم يمنعوا لأنّ ذلك مطلق لهم ويجوز لهم الإقامة فيها ما شاؤوا » « 1 » .
4 - الإذن في استثمار الثروات العامّة حسب ما يحدّده الوالي والحاكم الإسلامي بحسب مصلحة المسلمين العامّة . قال الشيخ في الخلاف : « إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه فإن أذن له فأحياها لم يملك دليلنا قوله عليه السلام : من أحيى أرضاً ميتة فهي له وقوله عليه السلام : من أحاط حائطاً على الأرض فهي له وهذا عام في الجميع » « 2 » .
وفي جامع الوفاق والخلاف عمّم ذلك لإحياء الأرض أو سبقة التحجير .
نعم ، ذكر في التذكرة في الصحيح لأبي خالد الكابلي عن الباقر عليه السلام عن كتاب علي عليه السلام من أحيا أرضاً من المسلمين . . . .
وقال الشيخ في المبسوط : « الأرضون الموات عندنا للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء إلّاأن يأذن له الإمام فأمّا الذمّي فلا يملك إذا أحيا أرضاً في بلاد الإسلام وكذلك المستأمن إلّاأن يأذن له الإمام » « 3 » .
وقد عقد صاحب الوسائل باباً أورد فيه عدّة روايات مفادها جواز شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية وفي لفظ بعضها أرض أهل الذمّة ، وأنّه لا يصحّ الشراء من أرض العراق إلّامن كانت له ذمّة « 4 » .
هامش
( 1 ) المبسوط : 2 : 48 .
( 2 ) الخلاف : 3 : 526 .
( 3 ) المبسوط : 3 : 270 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 21 من أبواب عقد البيع .