تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
منها عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) فِي حَدِيثٍ قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ - فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ » . اما الطوسي في تهذيب الأحكام ؛ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِالله ( ع ) قَالَ : « سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ أَوِ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَكَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَقَدْ طَهُرَ وَعَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَمْ تَشْرَبْ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِي مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ وَاشْرَبْ وَقَالَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلْيُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَاشْرَبْهُ وَعَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَلَا تَشْرَبْ وَقَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ وَسُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ تُنْزَفُ كُلُّهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَلْتُنْزَفْ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهَا قَوْمٌ يَتَرَاوَحُونَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فَيَنْزِفُونَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَقَدْ طَهُرَتْ وَسُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ وَالْفَأْرَةِ إِذَا أَكَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَشِبْهِهِ قَالَ يُطْرَحُ مِنْهُ وَيُؤْكَلُ الْبَاقِي وَسُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ يَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ يَتَدَاوَى بِهِ
بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحة 76 | الشيخ مشتاق الساعدي