پرش به محتوای اصلی

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — صفحه 186

پدیدآورندگان:

ص۱۸۶
ان الحجية متعلقها كل من الفتوى ومتعلقها حيث كانت موجودة في حياة المجتهد الميت ولا زالت ، وهذه الحجية موضوعها العرفي بحسب باب الاستصحاب لم يزل وبالإضافة ولحاظ مطلق المستفتي بالاطلاق الذاتي الطبعي وان لم يكن دلالي وليس بمختصة بالاحياء الموجودين في عصر المفتي ، فبعد موته نشك في بقاء تلك الحجية فنستصحب البقاء . واشكل على الاستصحاب : ان حجية الفتوى مقيدة بمن كان في عصر ذلك المجتهد اما من لم يكن معاصرا له فلا تشمله حجية فتوى المجتهد ، فيكون اليقين السابق قاصر عن الشمول فلا تصل النوبة إلى ابقاءه إلى زمن الشك اللاحق . ودفع هذا الاشكال : ان الظاهر من حجية الفتوى انها ليست مختصة بالموجودين بل بنحو القضية الحقيقية ، وانما تخصص الفتوى بلحاظ المفتي وفتواه لا بلحاظ معاصرة المستفتي فالحجية مجعولة بشكل مطلق بالاطلاق الذاتي الطبعي . وهذا الاستصحاب أوضح جريانا في التقليد بقاء واستمرارا لان المكلف كان تقليده حال حياة المرجع الميت صحيحا ثم مات