Skip to main content

بحوث في الإجتهاد والتقليد الأصولي — Page 140

Contributors:

P.140
دعوى القطع بصدور بعضها فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد وإن لم يكن كل واحد منها بحجة فيكون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد من الآيات والروايات . قال الله تبارك وتعالى :
( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )
وقوله تعالى :
( إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ )
مع احتمال أن الذم إنما كان على تقليدهم للجاهل أو في الأصول الاعتقادية التي لا بد فيها من اليقين » « 1 » . وعليه فلا يتم ما استدل به من الآيات التي ظاهرها المنع .
Footnote
( 1 ) كفاية الأصول : ص 473 - 474 .