في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد
والبحث في مقامين :
الأول : الروايات :
اما الروايات فعلى طوائف ، منها ما ورد في أن ترك ذكر الأجل يوجب ان ينعقد النكاح دائماً كموثّق عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : ( ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز ) وقال : ( إن سمي الأجل فهو متعة ، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات ) « 1 » .
وصدر الرواية ظاهر في تأسيس عموم دال على عدم نفوذ الشروط التي يتقاول عليها قبل النكاح إذا لم يصرّح بها لفظاً أثناء إنشاء الصيغة ، ثمّ ذكر ( ع ) تطبيقاً لهذا العموم ذكر الأجل في النكاح ، ومن ثمّ لا يكفي التباني عليه ، بل لابدَّ من التصريح به أثناء النكاح كي يقع متعة ، وبهذا التقريب في تطبيق العموم على شرطية الأجل في النكاح تفيد الرواية المطلوب في المثال الذي نحن في صدده ، وهو لو أنه تشارطا على الأجل في المقاولة قبل صيغة النكاح ثمّ لم يذكر الأجل في الصيغة ، فإنه ينعقد نكاحاً باتاً ، وبعبارة أخرى : إن ذيل الرواية أورده صاحب الوسائل في ذلك الباب مع حذف
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 456 .