للمالك أيضاً ، فلابدَّ أن تفترض شركة وإجارة ، وأنّ بين ماليّة عمل العامل ومال المالك شركة ، فعمل العامل مورد للإجارة فهو لحاظ لماليّة أخرى .
أمّا إذا لم نرد إرجاع المضاربة إلى عقود أخرى ، فلا أقلّ هي شبيهة بماهيّة الشركة ، فمقتضى عقد المضاربة في نفسه مخالف لاشتراط القدر المعيّن .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 464
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۴۶۴