Skip to main content

بحوث في القواعد الفقهية — Page 332

Contributors:

P.332
وأوجب معالجة الجهات الطارئة المزاحمة هو لاحتمال الاحتياج إليها عند العجز عن المشي أو ليطمئن الخاطر وتطيب النفس بذلك فلا تعاني من المشقة وتعززها بها عن الذل والمهانة الشديدة في المشي نظير ما ورد عن أمير المؤمنين ( ع ) من وثق بماءٍ لم يظمأ ولكونها وسيلة آمنٍ لو واجهه قطاع الطريق والاعداء . وما يدل على صحة هذا التفسير للسان الثاني وأن المشي في ذاته أفضل من الركوب لولا الجهات الطارئة ما يأتي في اللسان الثالث من الروايات الواردة في لزوم الوفاء بنذر المشي . اللسان الثالث : في نذر المشي إنه يلزم الوفاء بع إلا أن يتعب فيركب ، وفي بعض انحلاله إذا كان مجهداً له . منها : صحيحة رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش ، قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب « 1 » . ومنها : عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي قال : فليركب وليسق بدنه ، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد « 2 » . ومنها : صحيحة ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل
Footnote
( 1 ) الوسائل : الباب 34 / ح 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 34 / ح 3 .