على المشي للطاعة وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي « 1 » .
الفصل الأوَّل : أدلة القاعدة :
وقد وردت طوائف من الروايات دالة على مفاد القاعدة :
الطائفة الأولى : ما ورد أن مطلق المشي عبادة .
1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل « 2 » .
2 - رواية الزبيدي : عن فضل بن عمرو ، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد الله ( ع ) ما عبد الله بشيء فضل من المشي « 3 » .
3 - صحيحة هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبد الله ( ع ) أنا وعتبة بن مصعب وبضعة عشر رجلًا من أصحابنا فقلنا جعلنا فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشيء أفضل من المشي ، فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل « 4 » .
وذيل الحديث وإن كان في خصوص المشي إلى الحج إلّا أن صدره
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب وجوب الحج ، باب 32 ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب وجوب الحج ، ب 32 ، ح 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 4 .