تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
على المشي للطاعة وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي « 1 » .

الفصل الأوَّل : أدلة القاعدة :

وقد وردت طوائف من الروايات دالة على مفاد القاعدة : الطائفة الأولى : ما ورد أن مطلق المشي عبادة . 1 - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل « 2 » . 2 - رواية الزبيدي : عن فضل بن عمرو ، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد الله ( ع ) ما عبد الله بشيء فضل من المشي « 3 » . 3 - صحيحة هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبد الله ( ع ) أنا وعتبة بن مصعب وبضعة عشر رجلًا من أصحابنا فقلنا جعلنا فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال ما عبد الله بشيء أفضل من المشي ، فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجّل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل « 4 » . وذيل الحديث وإن كان في خصوص المشي إلى الحج إلّا أن صدره
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب وجوب الحج ، باب 32 ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب وجوب الحج ، ب 32 ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، ح 4 .