المال هو مقابل حق الاختصاص أو مقابل رفع اليد عن ذلك الشيء الذي يكون الآخذ للمال أولى به .
وفيه : انّ حقّ الاختصاص ليس إلا شعبة من الملكية على ما هو الصحيح من كون الحق ملكية ضعيفة ، بل في مثل هذه الموارد هو تمام الملكية لأن المالية التي يقابل بها هي عين مالية الملك فليس في البين إلا تغيير الألفاظ وكذلك الحال بالنسبة إلى رفع اليد ، فإنّه كناية عن
السلطنة والملكية لا سيّما وأنه يقابل بقدر المالية التي للملكية وإلا فلو كان وضع اليد عبارة عن ممانعة تكوينية صرفة من دون أي حق لصاحب اليد في الشيء لكان بذل المال في مقابل الباطل بعد عدم استحقاق ذي اليد وعدم جواز ممانعته من انتفاع الغير به .
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٣٣