تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
لا ضرر

تطبيقها في مورد عدم جواز الترقيع والتصرف ببدن الانسان أنموذجا

استدل على عدم جواز التصرف ببدن الانسان بعدة أدلة ، وقد ذكرناها في كتابنا فقه الطب . ومما استدل به على المنع قاعدة لا ضرر : فقد تمسّك المشهور بالقاعدة ، قال بعض الأعلام : الضرر بالنفس حرام للروايات الموجودة في أبواب الأطعمة المحرمة المشتملة على تعليل حرمتها بالضرر . ودعوى - أنه حكمة للحرمة لا علّة تدور مدارها لحرمة القليل من تلك الأصناف المحرمة وإن لم تكن مضرّة ، مع أنّه ورد في تلك الأبواب خواص الأطعمة المضر منها والنافع ولا يلتزم بحرمتها - ضعيفة إذ لا ملازمة بين كون الضرر موضوعا للتحريم ودوران الحرمة في الأشياء المزبورة مدار الضرر المعلوم للمكلفين ، إذ فردية تلك الأصناف ومصداقيتها لما يضرّ بالبدن مما كشف الشارع عنها وتعبّدنا بذلك بلا فرق بين القليل والكثير . وأما النقض بما ورد في خواص الأغذية الضارّة والنافعة فمدفوع بأنّ مطلق النقص ليس ضررا ولذا ورد فيها ما يصلحها . واشكل بعض متأخّري الأعصار على الاستدلال المشهور بأنّ لا ضرر دليل رافع لا
بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 125 | الشيخ محمد السند