العدّة ، وإلا فيقرع بينهما جمعا بين النصوص الآتية . ولا يخفى ان العمل بقاعدة الفراش أو القرعة فيما إذا لم يمكن الفحص الموضوعي بتوسط الطرق الحديثة الموجبة للعلم بان يتحدد بها عدد اشهر المولود ، ومن ثمّ تطابق المدة بين الولادة وبين أحد الوطيين أو يتحدد بها الجينة الوراثية .
والروايات الواردة في المقام على طوائف :
الطائفة الأولى :
1 - مادلّ على أن الولد يلحق بالثاني مع امكان النسبة لكل منهما كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فانّه لمولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعدما تزوّجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير « 1 » .
والتقريب بلحاظ ذيل الصحيح فان مقتضاه الحكم بالحاق الولد لصاحب الفراش الفعلي مطلقا ، وتقديمه على قاعدة الفراش السابقة ما لم يختل شرط اجراء قاعدة الفراش في الثاني .
2 - ومثله الصحيح لابن أبي نصر عن من رواه عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » .
هامش
( 1 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 1 .
( 2 ) نفس الباب ح 11 .