پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 489

پدیدآورندگان:

ص۴۸۹
وأما رواية النعماني فمع ضعف السند لسانها لسان روايات المورد الثاني الذي قد عرفت الحال فيه . فتحصل : أن في الحج المندوب يستحب قضاؤه عن قابل ، بخلاف ما إذا كان الحج واجباً كحجّة الاسلام .