پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 471

پدیدآورندگان:

ص۴۷۱
وقال الشهيد في الدروس في أحكام الطواف ، الأوّل : كل طواف واجب ركن إلّا طواف النساء فلو تركه عمداً تبطل نسكه وإن كان جاهلًا . . إلى أن قال : ولو تركه ناسياً عاد له فإن تعذر استناب فيه . ويظهر من عبارته أن مقابل النسيان والعمد ، أي أن ما يقابل النسيان مطلق الخلل العمدي .