الروايات .
وعن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ان النبي ( ص ) كان يقسم بين نسائه في مرضه ، فيطاف به بينهن « 1 » .
وروي ان علي ( ع ) كان له امرأتان ، فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضأ في بيت الأخرى « 2 » .
وقد تقدمت معتبرة إبراهيم الكرخي حيث قال ( ع ) : انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك « 3 » .
وان مفادها في الصبيحة ليس محمول على الاستحباب وانما المراد ان ايواءه في النهار لابد ان يكون من نصيب صاحبة الليلة فيما لو كان له ايواء في النهار ، كما هو الحال في ايواءه في الليل انه ليس الواجب استغراق تمام الليل من أوله إلى آخره ، انما المراد عند ايواءه المنزل والسكنى انّ اللازم عليه تخصيص زوجته بليلة من أربعة ، فالمقدار الليلي هو المقدار المتعارف في عرف التعاشر ، لانّ الأصل الفوقي الذي ينحدر منه هذا الحق هو
عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
وأما الاذن لها في حضور موت والديها أوعيادتهما أو ارحامها ، أو صديقاتها فسيأتي الكلام فيه .
هامش
( 1 ) أبواب القسم ، باب 5 ح 2 .
( 2 ) أبواب القسم ، باب 5 ح 3 .
( 3 ) أبواب القسم ، باب 5 ح 1 .