لسنتين ) فان صحّ فلعله ورد على التقية ) « 1 » والظاهر أن نسخ الفقيه مختلفة ، والظاهر أن نسخة الوسائل هي ( لسنتين ) لقوله بعد الحديث : ( هذا محمول على التقية ) .
4 ) الصحيح إلى حريز عمن ذكره عن أحدهما ( ع ) في قول الله عَزَّ وَجَلَّ :
( يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ )
« 2 »
.
قال : الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وماتزداد : كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت فيحملها من الدم « 3 » .
وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى :
ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى
يعني الذكر والأنثى
وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ
قال : الغيض ما كان أقل من الحمل
( وَما تَزْدادُ )
ما زاد على الحمل فهو مكان ما رأت من الدم في حملها « 4 » .
وروى أيضاً عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله تعالى :
يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ
ما كان دون التسعة فهو غيض
( وَما تَزْدادُ )
قال : ما رأت الدم في حالة حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، ان كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الأشهر « 5 » .
هامش
( 1 ) الوافي : ج 23 ص 14 .
( 2 ) الرعد : 8 .
( 3 ) أبواب أحكام الأولاد ، باب 17 ح 6 .
( 4 ) تفسير العياشي ، سورة الرعد : ج 2 ص 380 .
( 5 ) الرعد : 8 في تفسير العياشي .