پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 307

پدیدآورندگان:

ص۳۰۷

الجهة الثالثة : عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة

ويدل عليه : أولًا : ما مضى من الروايات . ثانياً : النصوص الخاصة الواردة في حق الإنفاق وبهذه النصوص يتعزز ثبوت القاعدة التي التزم بها جملة من أعلام عصرنا كالسيد الكلبايكاني وسيدنا الأستاذ السيد محمد الروحاني وغيرهما ، من عموم حق المرافعة للزوجة بالطلاق أو العشرة بالمعروف في كلّ ما للمرأة من حق العشرة لا خصوص ما إذا امتنع عن الإنفاق . ثالثاً : جملة الآيات والروايات الواردة في باب الإيلاء . رابعاً : جملة من الآيات والروايات الواردة في باب الظهار . خامساً : ما ورد في العيوب ، كما في العيب المستجد بعد الوطي ، كما سيأتي استعراضها ، الدالة على أن موضوع الإجبار على الطلاق أو على أداء الحقوق لا يختص بحق النفقة ، وإنما يعم بقية حقوقها الأصلية ، كالوطي . سادساً : إن العموم في حقوق المرأة مطابق للآيات القرآنية كقوله تعالى :
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 1 » وقوله :
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
« 2 » وقوله تعالى :
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النفقات ، الباب الأوَّل . ( 2 ) البقرة : 229 .