Skip to main content

بحوث في القواعد الفقهية — Page 233

Contributors:

P.233
تكون حالته السابقة من المباحات الأصلية أو من ملك شخص ثالث سابق أو توارد عليه ملكيته وملكية غيره في زمانين مجهولين أو لم تكن له حالة سابقة ، إذ قد عرفت عدم إنتاج أصالة عدم حيازة الغير في التملك بالحيازة الجديدة بعد العلم بخروجه عن المباح الأصل في الصورة الأولى . نعم لا بأس بعموم آية لا تأكلوا ، ولا يحل مال امرئ ، مع أصالة عدم الملك المنقحة للموضوع بناء على التقريب السابق فيهما من عموم موضوعهما في كل الصور لا خصوص الصورة الثانية كما في المتن وإلا لجرت أصالة الحل في الجميع بناءً على مفادها عند المتأخرين . وأما لو دار بين كونه مباحا أصليا أو ملك الغير بالحيازة فقد اتضح جريان أصالة عدم حيازة الغير ، ولو دار بين كونه ملكا له أو للغير مع العلم بكونه للغير في السابق فاستصحاب البقاء لا كلام فيه .
بحوث في القواعد الفقهية — Page 233 | الشيخ محمد السند