تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في القواعد الفقهية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
تكون حالته السابقة من المباحات الأصلية أو من ملك شخص ثالث سابق أو توارد عليه ملكيته وملكية غيره في زمانين مجهولين أو لم تكن له حالة سابقة ، إذ قد عرفت عدم إنتاج أصالة عدم حيازة الغير في التملك بالحيازة الجديدة بعد العلم بخروجه عن المباح الأصل في الصورة الأولى . نعم لا بأس بعموم آية لا تأكلوا ، ولا يحل مال امرئ ، مع أصالة عدم الملك المنقحة للموضوع بناء على التقريب السابق فيهما من عموم موضوعهما في كل الصور لا خصوص الصورة الثانية كما في المتن وإلا لجرت أصالة الحل في الجميع بناءً على مفادها عند المتأخرين . وأما لو دار بين كونه مباحا أصليا أو ملك الغير بالحيازة فقد اتضح جريان أصالة عدم حيازة الغير ، ولو دار بين كونه ملكا له أو للغير مع العلم بكونه للغير في السابق فاستصحاب البقاء لا كلام فيه .