پرش به محتوای اصلی

بحوث في القواعد الفقهية — صفحه 224

پدیدآورندگان:

ص۲۲۴
كي يتحد في النظر العرفي مع الزبيب ، وهو مغاير لعصير الزبيب أولك ان تقول ان الموضوع للحكم التعليقي هو العصير ولم يتحقق الموضوع كي يستصحب سابقا ، إذ الزبيب متخذ من العنب لا من عصيره ، فلا يقين سابق كي يستصحب . هذا مضافا إلى عدم ورود قضية تعليقية في أدلة الحرمة إذ التعبير ب - ( إذا ) لفرض الثبوت عند الثبوت ظرفية لا تعليقية ( كإن ) ونظيراتها ، نعم قد تضمّن الشرطية ، الا انه لا يستفاد ذلك في المقام .