( مسألة 2048 ) : يجوز للمضطرّ - إمّا لتوقّف حفظ نفسه وسدّ رمقه على تناوله ، أو لمرض مفرط ، أو لخوف عطب ولو على الغير ، كالحامل على الجنين - تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلّا الباغي - وهو الخارج على الإمام أو باغي الصيد لهواً - والعادي - وهو قاطع الطريق أو السارق - وكذا كلّ من اضطرّ بارتكاب معصية كما لا يبعد ، ويجب عقلًا في باغي الصيد والعادي ارتكاب المحرّم من باب وجوب ارتكاب أقلّ القبيحين ويعاقب عليه .
ولا بدّ في رفع الاضطرار الاقتصار على القدر اللازم كما لا بدّ من مراعاة الأخفّ حرمة فالأخفّ ، فلا تصل النوبة إلى رفعه بالخمر والميتة ونحوها مع إمكان رفعه بالمتنجّس ونحوه .
( مسألة 2049 ) : يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها المسكر .
منهاج الصالحين — صفحة 605
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٠٥