پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 76

پدیدآورندگان:

ص۷۶
بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلًا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد . نعم ، مع تغيّر المبيع عنده فعليه بيان أنّ الثمن قبل التغيّر .
منهاج الصالحين — صفحه 76 | الشيخ محمد السند