بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضّلًا منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن ، بل رأس المال هو الثمن في العقد . نعم ، مع تغيّر المبيع عنده فعليه بيان أنّ الثمن قبل التغيّر .
منهاج الصالحين — صفحه 76
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۷۶
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند