( مسألة 173 ) : تلف المبيع بعد قبضه في زمان الخيار من دون تفريط فمن مال المشتري إن كان الخيار للبائع أوّلهما أو لأجنبيّ ، ومن البائع إن كان الخيار للمشتري خاصّة .
منهاج الصالحين — Page 66
Contributors: الشيخ محمد السند
P.66
Contributors: الشيخ محمد السند