صارت القيمة متساوية بين الألوان ، وإذا اشترى ربويّاً بجنسه فظهر عيب في أحدهما قيل : لا أرش حذراً من الربا ، وهو وجيه .
( مسألة 154 ) : مدّة هذا الخيار في حقّ الفسخ بالمقدار الذي مرّ في خيار الغبن .
( مسألة 155 ) : المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصليّة أو المتعارف من أوصاف ذلك الشيء رداءة ، سواء أكان نقصاً - مثل : العور والعمى والصمم والخرس - ورداءة جودة الجهاز ونحوها ، أم زيادة - مثل : الإصبع الزائد ، واليد الزائدة .
أمّا ما لم يكن على خلاف ذلك لكنّه كان عيباً عرفاً - مثل : كون الأرض بجوار ثكنة عسكريّة أو مزبلة - فالأظهر ثبوت الخيار بين الردّ أو الأرش .
( مسألة 156 ) : إذا كان النقص موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف ، مثل : الثيوبة في الإماء ، فالظاهر عدم إجراء حكم العيب عليه .
( مسألة 157 ) : لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص الماليّة في ثبوت حقّ الفسخ بخلاف الأرش .
( مسألة 158 ) : كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض ، فيجوز ردّ العين به ، وفي جواز أخذ الأرش به قولان ، أظهرهما الجواز إذا لم يكن العيب بفعل المشتري ، وإلّا فلا أثر له .
( مسألة 159 ) : يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا حدث بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء .
( مسألة 160 ) : كيفيّة تقدير الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً ، وتلاحظ النسبة بينهما ، ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ، فإذا قوّم
منهاج الصالحين — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٦٠