پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
عزم عليه الزوج ولو بعد إلزام الحاكم له وأما إذا طلقها الحاكم جبراً على الزوج فهل يقع بائناً مطلقاً أم لا ، لا يخلو الأول من قوة .