( مسألة 1661 ) : لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه أو بهيمته أجبر على بيعه أو ما يزيل ملكه عنه أو الإنفاق عليه أو تخليته ليحصل على مؤونته أو غير ذلك مما فيه مراعاة وتوفيق بين الطرفين .
منهاج الصالحين — صفحه 488
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۴۸۸
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند