كالسفر لعلاج المرض ونحوه ، فلا يجب عليه أجور سفرها الواجب أو الندبي للحج والزيارة ، لكن لا تسقط نفقتها في السفر وإن زادت عن الحضر .
( مسألة 1634 ) : الواجب من النفقة في الأصل هو العين ولها التراضي على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام والكسوة ، وتملكه بالقبض فيسقط الواجب عليه لكن ليس للزوج إلزامها بذلك .
( مسألة 1635 ) : الأظهر استحقاق الزوجة تملك الكسوة على الزوج ولها أن تجتزى بما يبذله لها من ثياب مستعارة أو مستأجرة ، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت من دون تفريط متعمد منها وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ولم تخرج عن حيز الانتفاع المتعارف فليس لها المطالبة بكسوة أخرى ، ولو خرجت بعد المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق فليس ل - ه استردادها وهذا بخلاف آثاث المنزل والعفش وبقية آلات المرافق الأخرى فإنها على ملك الزوج يستردها عند خروجها عن الاستحقاق ولو في أثناء المدة .
( مسألة 1636 ) : لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم يكن ل - ه بينة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه إذا لم يكن لها بينة .
( مسألة 1637 ) : إذا كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلقت رجعياً واختلفا في وقوع زمان الطلاق فادعى الزوج أنه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادعته هي أنه بعده وتستحق عليه النفقة ولم تكن بينة ،
منهاج الصالحين — صفحة 481
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٨١