تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ولا للصغيرة ، ويسقط بالسفر وليس له قضاء ما لم يناف العشرة بالمعروف بينهما فضلًا عن صيرورة الزوجة كالمعلقة . ( مسألة 1561 ) : يتخير في الابتداء وعند الشروع في القسمة بأي من النساء وإن كان الأولى التعيين بالقرعة . ( مسألة 1562 ) : تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وطلاقه الوجه والمواقعة . ( مسألة 1563 ) : خدمة البيت وحوائج الزوج المعيشية في المنزل وإن لم تكن واجبة بعنوانها على الزوجة ، كما أن الحوائج المعيشية خارج المنزل وإن لم تكن واجبة بعنوانها على الزوج إلا أن العشرة بالمعروف بينهما لما كانت واجبة فلابد من تشاطر وتقسيم الأعباء بينهما بالمعروف .