Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 434

Contributors:

P.434
الأبدية مع العلم بالحرمة ولو من أحد الطرفين أو مع الدخول سواء كان العقد بالمباشرة أو التوكيل وكذا الحال في إجازة عقد الفضولي مع كون العقد أو الإجازة في حال الإحرام . ( مسألة 1457 ) : يبطل عقد التزويج حال الإحرام من أحد الطرفين ولو مع جهلهما بالحكم أو الموضوع . ( مسألة 1458 ) : العلم الموجب للحرمة الأبدية لابد أن يكون بالحكم والموضوع فمع الغفلة أو النسيان للحكم أو الموضوع لا تحرم مؤبداً وإن بطل العقد . ( مسألة 1459 ) : لا يوجب وطي الزوجة حال الإحرام التحريم الأبدي ولو مع العلم والعمد ، نعم الأحوط إلحاق وطي الأجنبية حال الإحرام بالتزويج بها ، كما مر في وطي المعتدة وذات البعل . ( مسألة 1460 ) : العقد الفاسد بسبب الموانع الشرعية يوجب الحرمة الأبدية أيضاً حال الإحرام كما مر في ذات العدة . ( مسألة 1461 ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية وكذا تملك الإماء . ( مسألة 1462 ) : يجوز للمحرم أن يوكل محلًا أو محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما . ( مسألة 1463 ) : لو زوجه فضولي في حال إحرامه لا تصح إجازته حال الإحرام وكذا لا يصح إجازته بعد إحلاله على الأظهر ، وكذلك لو كان الفضولي محرماً والمعقود له محلًا .