پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 412

پدیدآورندگان:

ص۴۱۲
عقده فإن صدقته المرأة حكم بالزوجية ، وكذا الحال في تزويج الرجل بامرأتين لا يجمع بينهما وادعت إحداهما سبق العقد وصدقها الرجل ، وأما في غير ذلك من الصور كما لو لم تصدق المرأة الرجل أو ادعى الآخر السبق أو تصادق الرجلين وكذبتهما المرأة أو لم تصدقهما فإنه يحدد المنكر والمدعي بحسب الأصول العملية المشار إليها في الصور السابقة في تحديد الحكم ومع فرض تصادق المرأة والرجل فيقدم على الأصول في تعيين المنكر . ولو لم تجر الأصول ولم يتصادقا فيكون النزاع من باب التداعي .