فتبيّن أنّه ليس كذلك في محاسبات ونظر العقلاء بطل التصرّف ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى حقيقة واقع الشيء صحّ ، إذا كانت فيه مصلحة بحسب تقدير ونظر العقلاء .
( مسألة 82 ) : يجوز للأب والجدّ التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملًا في المعامل على الشرط المتقدّم ، وكذلك في سائر شونه ، مثل تزويجه .
نعم ، ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ ، وهبة المدّة في عقد المتعة ؟ وجهان ، والثبوت أقرب في الثاني ، وفيه تأمّل في الأوّل .
( مسألة 83 ) : إذا أوصى الأب أو الجدّ إلى شخص بالقيمومة بعد موته على القاصرين من ولده نفذت الوصيّة ، وصار الموصى إليه وليّاً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرّفاته مع المصلحة والغبطة ، حتّى في التزويج مع الحاجة الملحّة أو الضرورة . نعم ، لا ولاية للوصيّ على البكر البالغ غير السفيهة وغير الضعيفة ، ويشترط فيه الرشد والأمانة ، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى ، كما يشترط في صحّة الوصيّة فقد الآخر ، فلا تصحّ وصيّة أحدهما بالقيمومة على القاصر مع وجود الآخر ، ولو أوصى أحدهما بالقيمومة على القاصر بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ، ففي صحّتها إشكال .
( مسألة 84 ) : لا ولاية لذوي الأرحام غير الأب والجدّ للأب والوصيّ لأحدهما على نكاح القاصر ، كالصغير وغيره ، ولا على أمواله بخلاف غير ذلك من شونه ، بل يراعى في الموردين الأوّلين مباشرتهم مع نظارة الحاكم أو عدول المونين ، أي فلهم استحقاق الرعاية وللحاكم الولاية .
( مسألة 85 ) : الولاية على أموال القاصر كالصبيّ وغيره ونكاحه للحاكم
منهاج الصالحين — صفحة 35
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٥