پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 226

پدیدآورندگان:

ص۲۲۶
في زمان ولايتهم ، فالظاهر أنّ القول قول الأولياء بيمينهم . ( مسألة 715 ) : لو زوّجه فأنكر الموكّل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل نصف المهر لها ، وعلى الموكّل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها ، ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم ليطلّقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه .
منهاج الصالحين — صفحه 226 | الشيخ محمد السند