پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
عليه ، ولا يتعدّى إلى غيره ، وكذا لا يجوز البيع بالنسيئة ولا السفر بالمال إذا لم يكن يشمله إطلاق العقد بحسب المتعارف .