( مسألة 183 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث
يكره للجنب الأكل والشرب إلّا بعد الوضوء ، أو المضمضة ، والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحبابا عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنبا ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلّا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة
فمنها : النية : ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر ، إلّا ما كان من توابع البدن ، كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضا .
نعم الأحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر ، إلّا إذا علم سابقا أنه من الظاهر ثم شك في تبدله فيجب حينئذ .
ومنها : الإتيان بالغسل ، ويعتبر فيه الترتيب رتبة بين الأعضاء بمعنى عدم