الخامس : الاستحاضة وكل ما يوجب مطلق الحدث على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى .
( مسألة 157 ) : إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم . وكذا إذا شك في أنّ الخارج بول أو مذي ، فإنه يبني على عدم كونه بولًا ، إلّا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه .
( مسألة 158 ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ولو بنحو الميعان لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
( مسألة 159 ) : لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أوالوذي ، والأول ما يخرج بعد الملاعبة ونحوها مما فيه ثوران الشهوة ، والثاني ما يخرج بعد خروج البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني ، أو لحالة مرضية .
الفصل السادس : دائم الحدث
من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع :
الأولى : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها .
الثانية : أن لا تكون له فترة أصلًا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة لكن عليه تجديد الوضوء لكل صلاة أخرى كما عليه تجديد الوضوء فيما لو فصل بين وضوئه وصلاته بحدث آخر