تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلًا . ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة . ( مسألة 50 ) : إذا لقحت بويضة المرأة بحويمن الرجل في رحم صناعية أو نحوها وفرض نمو جنين فيها وتكوّن إنسان بذلك فهو ينتسب إلى صاحب الحويمن وصاحبة البويضة ، ويثبت جميع أحكام النسب من الإرث وغيره ، نعم لا يرث ممن مات منهما قبل التلقيح . والأحوط إن لم يكن أظهر عدم جواز تلقيح ماء الأجنبي ببويضة الأجنبية . ( مسألة 51 ) : لا يسوغ زرع بويضة امرأة ملقحة بحويمن رجل في رحم امرأة أجنبية عن الرجل ، ولو زرعت فنشأ فيها وتولد ففي انتسابه إلى كل من صاحبة البويضة وصاحبة الرحم وجه ولا يبعد ثبوت المحرمية بينه وبينهما . ( مسألة 52 ) : يجوز تلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها ما دام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط ، وحكم المولود بذلك حكم سائر أولادها ، ولا يجوز مباشرة الرجل غير الزوج لعملية التلقيح الصناعي .

أحكام تحديد النسل

( مسألة 53 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك مع عدم الضرر بشرط رضا الزوج أو خوفها على نفسها من الحمل . ( مسألة 54 ) : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدم ، ولكن لا يجوز أن يقوم بوضعه رجل غير الزوج .
منهاج الصالحين — صفحة 489 | الشيخ محمد السند