تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة ، وعليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولًا بها وكان الطلاق رجعياً ، وإن تزوجت من شخص آخر ، وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها . ( الرابع ) : لو طلق العامي زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلًا وقع الطلاق على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل وعليه فيجوز للمؤمن أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها . ( الخامس ) : لو طلق العامي زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه ، ويجوز للمؤمن أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها . ( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز للمؤمن أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام . ( السابع ) : لو حلف السني على عدم فعل شيء وإن فعله فامرأته طالق ، واتفق أنه فعل ذلك الشيء ، فعندئذ تصبح امرأته طالقاً على مذهبه ، فيجوز للمؤمن أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز للمؤمن ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً . ( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو اشترى مؤمن من شافعي شيئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان