الضمان من الشركة الأولى لجبر الخسارة مقابل عوض وتأخذ الشركة الأولى الضمان من الشركة الأخرى بجبر ما تدفعه من خسارة للمتعامل ، وذلك مقابل العوض ، وفي هذا النمط المضمون له يختلف في الضمانين .
( مسألة 29 ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :
1 - الإيجاب من المؤمن له .
2 - القبول من المؤمن .
3 - المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث وغيرها .
4 - قسط التأمين الشهري والسنوي .
( مسألة 30 ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من خطر كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .
( مسألة 31 ) : الأقرب كون عقد التأمين من ضمان العهدة بعوض فالمعاوضة بين الالتزام والعهدة بجبر الخسارة عند حدوثها وبين العوض ويمكن انطباقه على ضمان الفعل بعوض أيضاً ، هذا بحسب غالب أنواع التأمين كما مرّ لكن هناك أنواع أخرى ترجع إلى القرض الربوي وثالثة إلى الإجارة والجعالة فلكل حكم يختص به ، هذا بحسب ما قررناه من صيغة التعاقد في التأمين ، وأما لو اتخذت شركات التأمين صيغ أخرى للتأمين على الخسارة أو على الخدمة أو على غيرهما فلابد من ملاحظة مفاد تلك الصيغ الأخرى من التعاقد ليتضح حكمها ، وأما إرجاع التأمين إلى الهبة المشروطة بعوض وهو أشبه بالتخريج البديل لا التفسير لحقيقة وماهية ما هو قائم وينشأ حالياً في أسواق عقد التأمين .
منهاج الصالحين — صفحة 480
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٤٨٠