الحوالات المصرفية
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك بإصدار صك لأمره ، أو يصدر أمراً تحريرياً إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا استورد التاجر المحلي بضاعة من الخارج وأصبح مديناً للمصدر الأجنبي ، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك من رصيده لديه ، ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :
( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه .
( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً .
( مسألة 15 ) : يجوز للبنك أن يتقاضى عمولة معينة بإزاء قيامه بعملية التحويل من المحيل كما مرّ في وجه ذلك في المسألة الأولى ، بخلاف العمولة لقاء مجرد عملية الوفاء والتسديد من الرصيد المالي للمحيل لديه ، إذا لم يكن قد اشترط ذلك في بنود الإيداع لديه فلا يجوز له أخذها .
وأما إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البريء جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة وقبل إنشاء التزامه وتعهده قبل دفعه للمحال .