عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له ( صاحب الحق ) إلى البنك للوفاء به وبما أن تعهد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به .
الثالثة : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول والمتعهد - لإنجاز العمل - لقاء كفالته وتعهده إذ هو عمل محترم ، ويمكن اندراجه في عقد الجعالة فتكون جعلًا على القيام بالكفالة والتعهد أو اندراجه في الإجارة أو صلحاً بلحاظ مجموع المسائل الثلاث .
بيع السهام
يقوم البنك بوساطة للشركات المساهمة أو البنوك المساهمة الأخرى بطلب منها في بيع الأسهم والسندات التي تمتلكها وتصريفها وتسويقها لقاء عمولة معينة بالاتفاق بينه وبين الشركة .
( مسألة 10 ) : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها تندرج إما في الإجارة بأن تستأجر الشركة البنك للقيام بهذا ا لدور بإزاء أجرة معينة ، أو تندرج في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بذلك .
( مسألة 11 ) : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها فيما كانت معاملات الشركة المساهمة محللة بخلاف ما لو كانت محرمة كالتعامل بالربا وتجارة الخمور ونحوها .
ثم إن الشركات أو البنوك التي تتعامل بالحرام تارة كل تعاملها بالحرام