بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الإيداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري ، أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب ، نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به .
2 - البنك الحكومي :
( مسألة 3 ) : لا فرق في التعامل وحكم المال المقبوض بين البنك الأهلي والحكومي في البلدان الإسلامية .
( مسألة 4 ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة لأنه ربا ، بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن ، أو بدونه ، نعم يصح أصل القرض ويبطل الشرط ، وللتخلص من الحرمة فعلى المقترض أن لا ينوي في الإرادة الجدية الالتزام بالشرط ، ويوطّن نفسه أنه لو لم يطالبه البنك بالزيادة فلا يدفعها ، ولا يضرّه العلم بأن البنك يستوفي الزيادة منه قهراً فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف .
( مسألة 5 ) : لا يجوز شرط الربح والفائدة في إيداع المال فيه بعنوان التوفير ، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة ، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه ، فلو دفع البنك له فائدة أخذها لا بعنوان استيفاء الشرط بل بعنوان إذنهم عليهم السلام بأخذه بعموم « لك المهنا وعليه الوزر » .
ومن هنا يظهر حال البنك المشترك .
هذا في البنوك الإسلامية ، وأما البنوك غير الإسلامية - أهلية كانت أم غيرها - فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض . ويجوز الإيداع فيها